الموسوعة الحديثية


- أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو قلابة | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 7/379
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم