الموسوعة الحديثية


- حُرِّمَتْ لِبْستانِ وبَيْعتانِ احتباءُ الرَّجُلِ بالثَّوبِ الواحدِ يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ وأنْ يشتمِلَ على شِقِّه الأيسرِ ثمَّ يرفَعُه وعن اللِّماسِ والإلقاءِ
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن أشعث وعاصم إلا قيس بن الربيع
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/300
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها