الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بَينَ قَريتَيْنِ، خَيْوانَ ووَداعةَ، أنْ يُقاسَ ما بَينَ القَريتَيْنِ، فإلى أيَّتِهما كان أقرَبَ أُخرِجَ إليه منهم خَمسينَ رَجُلًا حتى يُوافونهُ مكةَ، فأدخَلَهم الحِجرَ فأحلَفَهم، ثم قَضى عليهم بالدِّيَةِ، وقالوا: ما وَقَتْ أموالُنا أيمانَنا، ولا أيمانُنا أموالَنا؟ قال عُمَرُ: كذلك الأمرُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث الأعور معروف لكنه مما اختلف فيه
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/515
التخريج : أخرجه البيهقي (16528)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 14) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (18266) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - ترك القود بالقسامة ديات وقصاص - ما لا قود فيه
|أصول الحديث