الموسوعة الحديثية


- أنَّ فاطمةَ بنتَ حُبيشٍ استفتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : يا رسولَ اللهِ إني أُستحاضُ فلا أطهرُ، أفأدَعُ الصلاةَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضةِ، فإذا أقبلَتْ فدَعِي الصلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغسِلي عنكِ أثرَ الدَّمِ، وتوضَّئي وصلِّي، فإنما ذلك عِرقٌ، وليست بالحيضةِ
خلاصة حكم المحدث : رواه مسلم مختصرا وأعرض عن لفظة توضئي
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 1/81
التخريج : أخرجه البيهقي (570) بلفظه، والبخاري (228)، ومسلم (333)، وأبو داود (282) جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - شروط الصلاة صلاة - صلاة المستحاضة طهارة - غسل الدم حيض - المستحاضة
|أصول الحديث