الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعد عصمةَ النكاحِ فهو لمن أُعطيه وأحقُّ ما أُكرمَ عليه الرجلُ ابنتَه أو أختَه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 2129
التخريج : أخرجه أبو داود (2129) واللفظ له، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث