الموسوعة الحديثية


- عرف عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ درعًا لهُ مع يهوديٍّ، فقال : درعي سقطت مني يومَ كذا. فقال اليهوديُّ : درعي وفي يدي، بيني وبينك قاضي المسلمينَ. فلما رآهُ شريحٌ قام لهُ عن مجلسِه وجلس عليٌّ. ثم قال : لو كان خصمي مسلمًا جلستُ معَه، ولكني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : لا تُساووهم في المجالسِ، ولا تَعودوا مرضاهم، واضطروهم إلى أضيقِ الطريقِ، فإن سبُّوكم فاضربوهم، فإن ضربوكم فاقتلوهم، ثم قال : درعي. قال : صدقتَ يا أميرَ المؤمنينَ، ولكن بيِّنَةٌ؛ فدعا قنبرًا والحسنَ فشهدا لهُ، فقال : أما مولاك فنعم. وأما شهادةُ ابنك فلا. فقال : أنشدُكَ اللهَ ، أسمعتَ عمرَ يقول : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الحسنُ والحسينُ سيدا شبابِ أهلِ الجنةِ. قال : اللهم نعم. قال : فلا تُجيزُ شهادةَ الحسنِ، واللهِ إلى بانِقْيَا فلتقضيَنَّ بين أهلها أربعين يومًا، ثم سلَّمَ الدرعَ إلى اليهوديِّ. فقال اليهوديُّ : أميرُ المؤمنين مشى معي إلى قاضيهِ، فقضى عليهِ، فرضى بهِ، صدقتَ، إنها لدرعُكَ التقطتُها، وأسلَمَ؛ فقال عليٌّ : الدرعُ لك. وهذا الفرسُ لك، وفرض لهُ، وقُتِلَ بصِفِّينَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حكيم بن خذام قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 1/585
التخريج : أخرجه أبو أحمد الحاكم في ((الأسامي والكنى)) (4/ 209)، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير)) (281)، باختلاف يسير، وابن القاص في ((أدب القاضي)) (117)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته مريض - عيادة المشرك أقضية وأحكام - جلوس الخصمين بين يدي الحاكم
|أصول الحديث