الموسوعة الحديثية


- والله ما أعْمَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحجة إلا ليقْطَع أمرَ أهلِ الشركِ، فإن هذا الحَيّ من قريشٍ ومن دانَ دينهم كانوا يقولون : إذا عفَا الوَبَر وبَرَأ الدُّبُرُ ، ودخَلَ صفرُ فقد حلّت العمرةُ لمن اعْتمرَ، فكانوا يُحرّمونَ العمرةَ حتى ينسلخَ ذو الحجةِ والمحرمِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح ورواه البخاري في صحيحه مختصرا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/9
التخريج : أخرجه الطبراني (11/20) (10907) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج عقيدة - من أمر بمخالفتهم عمرة - الاعتمار بعد الحج بغير هدي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه