الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/257
التخريج : أخرجه أبو داود (3262)، والنسائي (3793) بنحوه، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/79) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - متى تجب الكفارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 225)
3262- حدثنا محمد بن عيسى، ومسدد، وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث))

[سنن النسائي] (7/ 12)
3793- أخبرني أحمد بن سعيد قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث))

[حلية الأولياء – لأبي نعيم]- ط السعادة (6/ 79)
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا أبو بكر بن سهل ثنا عمرو بن هاشم قال سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان عن نافع عن ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه)). غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي