الموسوعة الحديثية


- لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتي دِينارًا ولا دِرْهـمًا، ما ترَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسائي ومَؤُونَةِ عامِلي فهو صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7303
التخريج : أخرجه البخاري (2776) واللفظ له، ومسلم (1760)
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة نفقة - النفقة على الأهل فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 12)
2776- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1382 )
((55- (‌1760) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يقتسم ورثتي دينارا. ما تركت، بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة))). (1760)- حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، نحوه.