الموسوعة الحديثية


- إذا نُكِحَتِ المرأةُ بغَيرِ أمْرِ مَوْلاها، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له، قال ابنُ جُرَيجٍ: فلَقِيتُ الزُّهْريَّ، فسَأَلتُه عن هذا الحَديثِ، فلم يَعرِفْه، قال: وكان سليمانُ بنُ موسى وكان، فأثْنى عليه، قال عبدُ اللهِ: قال أبي: السُّلطانُ: القاضي؛ لأنَّ إليه أمْرَ الفُروجِ والأحْكامِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24205
التخريج : أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - إدخال المرأة على زوجها نكاح - موانع النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه