الموسوعة الحديثية


- لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ، إلا أيامَ أقرائِها، ولا نفاسَ دون أسبوعَين، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده واهٍ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/84
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 141)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1015) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حيض - النفاس حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره نفاس - مدة النفاس وضوء - الوضوء للمستحاضة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث