الموسوعة الحديثية


- لا تُؤَخِّرُوا الصلاةَ لِطَعامٍ ولا لِغَيْرِهِ

الصحيح البديل:


- إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وحَضَرَ العَشاءُ، فابْدَؤُوا بالعَشاءِ قالَ وُهَيْبٌ، ويَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عن هِشامٍ: إذا وُضِعَ العَشاءُ.