الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها ، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً
الراوي : زكريا بن أبي زائدة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/329 | خلاصة حكم المحدث : مرسل