الموسوعة الحديثية


- الإنْسانُ يَسجُدُ على سَبْعةِ أَعظُمٍ؛ على جَبْهتِه، وكَفَّيه، ورُكْبتَيه، وصُدورِ قَدَمَيه.
خلاصة حكم المحدث : كذا قال: "وصدور قدميه" وأبو سفيان متروك عند النسائي، وضعيف بن حنبل وابن معين وغيرهما
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 401
التخريج : أخرجه الحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) (702)، والحصكفي في ((مسند أبي حنيفة)) (31) واللفظ لهما، والبيهقي (2588) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة السجود صلاة - الاستعانة بالركب في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يسجد عليه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي حنيفة للحارثي (1/ 439)
702 - حدثنا محمد بن الأشرس السلمي، ثنا الجارود بن يزيد، حدثنا أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سجد أحدكم فلا يمدد صلبه، فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم جبهته ويديه وركبتيه ورجليه وصدور قدميه)))).

مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (ص31)
31 - عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته، ويديه، وركبتيه، ومقدم قدميه، وإذا سجد أحدكم، فليضع كل عضو موضعه، وإذا ركع فلا يدبح تدبيح الحمار "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (3/ 507)
2588 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أراه رفعه شك أبو معاوية قال: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليمة ولا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها، فريضة أو غير فريضة، وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار، وليقم صلبه، وإذا سجد فليمد صلبه، فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم جبهته، وكفيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وإذا جلس فلينصب رجله اليمنى، وليخفض رجله اليسرى "