الموسوعة الحديثية


- سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - حينَ أذِنَ لأصحابِ العرايا أن يبيعوها بِخَرصِها يقولُ : الوسْقَ والوسْقينِ والثَّلاثةَ والأربعةَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 240
التخريج : أخرجه أحمد (14868) واللفظ له، وابن خزيمة (2469)، وأبو يعلى (1781) بزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: زكاة - الخرص إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 155 ط الرسالة)
((14868- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: (( الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة)).

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 110)
‌2469- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا سهيل بن بكار، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال: ((في جاد كل عشرة أوسق، فيوضع للمساكين في المسجد قنو)). فسمعت الدارمي يقول: ((قنع وقنو واحد)).

[مسند أبي يعلى] (3/ 317 ت حسين أسد)
‌1781- حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة))، وقال: ((في كل جاد عشرة أوسق، وما بقي عذقا يوضع في المسجد للمساكين))، قال محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار.