الموسوعة الحديثية


- منِ اقترضَ قرضًا مرتينِ كان كعدلِ صدقةِ مرةٍ
خلاصة حكم المحدث : [له طرق فيها إما ضعيف أم من ليس بشيء]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2221
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 264)، والبيهقي (11056)، بلفظ: "ورقا"، والبزار في ((البحر الزخار)) (1607)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها قرض - فضل من أقرض لله إحسان - الحث على الأعمال الصالحة بر وصلة - التعاون على البر والتقوى قرض - فضل القرض وحسن النية في القضاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (4/ 264)
: حدثنا علي بن أحمد الجرجاني بحلب، حدثنا هاشم بن القسم، حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان بن يسير عن قيس بن رومي عن سليمان بن أدنان عن علقمة عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقترض ورقا مرتين ‌كان ‌كعدل ‌صدقة ‌مرة.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 305 ت التركي)
: 11056 - أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، حدثنا على بن أحمد الجرجانى بحلب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عيسى بن يونس، عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومى، عن سليم بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقرض ورقا مرتين ‌كان ‌كعدل ‌صدقة ‌مرة". كذا رواه سليمان بن يسير النخعى أبو الصباح الكوفى، قال البخارى: وليس بالقوى. ورواه الحكم وأبو إسحاق

[مسند البزار = البحر الزخار] (5/ 44)
: 1607 - حدثنا محمد بن معمر، قال: نا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌قرض ‌مرتين ‌يعدل ‌صدقة ‌مرة ، ولا نعلم روى عبد الرحمن بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله إلا هذا الحديث، ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة