الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فتبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ
خلاصة حكم المحدث : اختلف عن عبيد الله بن عمر واختلف عن ابن إسحاق
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 137
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا
|أصول الحديث