الموسوعة الحديثية


- هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية
الصفحة أو الرقم : 2/366 | خلاصة حكم المحدث : له طرق