الموسوعة الحديثية


- هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 2/366
التخريج : أخرجه الدارقطني (1898)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6647) واللفظ لهما، وأبو داود (1572)، والترمذي (620) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث