الموسوعة الحديثية


- ساقَى أهلَ خيبرَ على نصفِ ما تُخرجُ الأرضُ والثمرةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/58
التخريج : أخرجه البخاري (2328) مطولاً بلفظ مقارب، ومسلم (1551) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع شركة - مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة مساقاة - القطائع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 104)
2328- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض)).

[صحيح مسلم] (3/ 1186 )
((1- (‌1551) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)).