الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: لمَّا بَعَثَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مُعاذًا إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يَأخُذَ مِن كلِّ ثَلاثينَ [مِن البَقَرِ] تَبيعًا أو تَبيعةً جَذَعًا أو جَذَعةً ، ومِن كلِّ أرْبَعينَ بَقَرةً بَقَرةً مُسِنَّةً، فقالوا: الأوْقاصُ؟ قالَ: ما أمَرَني فيها بشيءٍ، وسَأَسأَلُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا قَدِمْتُ عليه، فلمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سَألَه عن الأوْقاصِ، فقالَ: "ليس فيها شيءٌ".
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث مشهور عن طاوس، غير أنه أرسله في رواية عَمْرو بن دينار وغيره عنه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3174
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته