الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ باعَ متاعًا، فأفلسَ الَّذي ابتاعَه ، ولم يقبِضِ الَّذي باعَه، من ثمنِهِ شيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه، فَهوَ أحقُّ بِه، وإن ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوَةُ الغرماءِ