الموسوعة الحديثية


- أيُّما رَجُلٍ باعَ متاعًا، فأفلسَ الَّذي ابتاعَه ، ولم يقبِضِ الَّذي باعَه، من ثمنِهِ شيئًا فوجدَ متاعَه بعينِه، فَهوَ أحقُّ بِه، وإن ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوَةُ الغرماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 253
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، ومالك (2497)، والبيهقي (11365) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث