الموسوعة الحديثية


- سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: آشْتَرِي الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، أو الفِضَّةَ بالذَّهَبِ؟ قال: إذا اشتَرَيْتَ واحِدًا مِنهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقْكَ صاحِبُكَ وبيْنكَ وبيْنه لَبْسٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5628
التخريج : أخرجه أبو داود (3355)، والنسائي (4583)، وابن ماجه (2262)، وأحمد (5628) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث