الموسوعة الحديثية


- لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/555 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد [بن سنان] متروك | أحاديث مشابهة