الموسوعة الحديثية


- لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد [بن سنان] متروك
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/555
التخريج : أخرجه الدارقطني (1922) واللفظ له، ومسلم (980)، وعبد الرزاق (7251)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3078) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - مقدار الأوقية زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث