الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/37
التخريج : أخرجه مالك (2281) ، والبيهقي (13968) واللفظ لهما .
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها نكاح - تسري العبد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 890 ت الأعظمي)
: 2281 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: لا يطأ ‌الرجل ‌وليدة، إلا وليدة، إن شاء باعها. وإن شاء وهبها. وإن شاء أمسكها. وإن شاء صنع بها ما شاء.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 222 ت التركي)
: 13968 - وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ‌نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يطأ ‌الرجل ‌وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء.