الموسوعة الحديثية


- سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَلبَسُ المحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال: لا يلبَسُ القميصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العمائِمَ، ولا الخِفافَ، إلَّا ألَّا يجِدَ نعلينِ، فليقطَعِ الخُفَّينِ
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2935 | خلاصة حكم المحدث : يرويه جعفَرُ بنُ بُرقانَ، عن نافعٍ، ووَهِمَ فيه في موضعَينِ: قال فيه: من لم يكُنْ له إزارٌ، فسَراويلُ، وذلك وَهَمٌ منه؛ لأنَّ الحُفَّاظَ عن نافعٍ لم يذكُروا السَّراويلَ. والموضِعُ الآخَرُ قَولُه في آخِرِ الحديثِ: قال نافعٌ: يقطَعُ الخُفَّينِ أسفَلَ من الكعبينِ. فوَهِمَ أن جَعَل ذلك من قولِ نافعٍ، والحفَّاظُ رووه عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. منهم: عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وأيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، ومالكُ بنُ أنسٍ، ومُحمَّدُ بنُ إسحاقَ، وابنُ جُرَيجٍ، وابنُ عَونٍ. وكذلك رُوِي عن الزُّهْريِّ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو الصَّوابُ عن نافعٍ. ورواه سالمٌ، عن ابنِ عُمَرَ كذلك أيضًا، قال فيه: لا يَلبَسُ المحرِمُ السَّراويلَ، وجعَل قَطْعَ الخفَّينِ من قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو الصَّوابُ عن ابنِ عُمَرَ.