الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنة نُعَيْمِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَدويِّ أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ مُحدَّةٌ، وقدِ اشتَكَت عَينيها، أفتَكْتحلُ ؟ فقالَ: لا. فقالَت: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّما تشتَكي عَينَيها، فوقَ ما تَظنُّ، أفتَكْتحلُ ؟ قالَ: لا يحلُّ لمُسْلِمَةٍ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ، ثمَّ قالَ: أوَلستُنَّ كُنتنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ المرأةُ السَّنةَ، وتُجعَلُ في السَّنةِ في بَيتٍ وحدَها إلَّا أنَّها تَطعمُ وتُسقَى، حتَّى إذا كانَ رأسُ السَّنةِ أُخْرِجَت، ثمَّ أُتِيَت بِكَلبٍ أو دابَّةٍ، فإذا مسَّتها ماتَت، فخُفِّفَ ذلِكَ عَنها، وجعلَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا