الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ استهلَّ شُرَحبيلَ بنَ السَّمْطِ على المدائنِ وأبوه بالشَّامِ, فكتب إلى عمرَ : إنَّك تأمرُ ألَّا يُفرَّقَ بين السَّبايا وبين أولادِهنَّ, فإنَّك قد فرَّقتَ بيني وبين ابني. فكتب إليه فألحَقه بأبيه.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3665
التخريج : أخرجه البيهقي (18359) واللفظ له، وابن أبي شيبة (23272) بنحوه، وابن الجعد في ((المسند)) (2362) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها عتق وولاء - التفريق بين ذوي المحارم إمامة وخلافة - تولية الولاة وغيرهم بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (18/ 411 ت التركي)
: 18359 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن أشعث، عن ‌الشعبي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل شرحبيل بن السمط على المدائن وأبوه بالشام، فكتب إلى عمر رضي الله عنه: إنك تأمر ألا يفرق ‌بين ‌السبايا وبين أولادهن، فإنك قد فرقت بيني وبين ابني. فكتب إليه

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 561) 23272- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن أشعث ، عن عامر ، قال : كتب عمر : ألا تفرقوا بين السبايا وأولادهن.

مسند ابن الجعد (ص343)
: 2362 - حدثنا علي، أنا شريك، عن جابر، عن ‌عامر، وأبي جعفر قالا: إنما كره التفريق ‌بين ‌السبايا في البيع، فأما المولودون فلا بأس