الموسوعة الحديثية


- عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ: أنَّه كان يُطارِدُ امرأةً لينظُرَ إليها، ثمَّ حدَّث عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: إذا ألقى اللهُ في قَلبِ رَجُلٍ خِطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الحَجَّاجِ بنِ أرطاةَ، ثمَّ قال]: ورواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن الحَجَّاجِ، عن محمَّدِ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، عن أبيه، عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ، ووَهِمَ أيضًا، والصَّحيحُ قولُ عبدِ الواحِدِ بنِ زيادٍ ومَن تابعه، عن الحَجَّاجِ [عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، ويحيى بنُ سعيدٍ الأُمَويُّ، ويزيدُ بنُ هارُونَ، عن الحَجَّاجِ بن أرطاةَ، عن محمَّدِ بنِ سُلَيمانَ بنِ أبي حَثمةَ، عن عمِّه سَهلٍ، عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ]. وروى هذا الحديثَ الواقِديُّ، عن محمَّدِ بنِ يحيى بنِ سَهلِ بنِ أبي حَثمةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ، ولا يُعرَفُ بهذا الإسنادِ. واختلفوا في اسمِ المرأةِ التي كان يطارِدُها مُحمَّدُ بنُ مَسلَمةَ؛ في حديثِ إبراهيمَ بنِ صِرْمةَ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ، أنَّها نُبَيتةُ بالنُّونِ. وفي حديثِ أبي معاويةَ الضَّريرِ: بُثَينةُ بنتُ الضَّحَّاكِ، وكِلاهما وَهَمٌ. والصَّوابُ ما ذكره الآخَرونَ: أنَّها ثُبَيتةُ بنتُ الضَّحَّاكِ، وهي أختُ أبي جُبَيرةَ بنِ الضَّحَّاكِ، وأختُ ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ، وقولُ حمَّادِ بنِ سَلَمةَ: بنتُ الضَّحَّاكِ بنِ قَيسٍ، وَهَمٌ.
الراوي : محمد بن مسلمة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3382
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النظر إلى الأجنبية نكاح - الحث على التزويج نكاح - النظر للمخطوبة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال