الموسوعة الحديثية


- بنحوه، وزاد "فمَن قالهنَّ فقد وجَبنَ"، يَعني حَديث: "ثَلاثٌ لا يَجوزُ فيهنَّ اللَّعِبُ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والعِتقُ"
خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/46
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق طلاق - إمضاء الطلاق في الهزل