الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قامَ فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ، ماذا تأمرُنا أن نلبسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تلبَسوا القُمصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ ، إلَّا أن يَكونَ رجلٌ لَهُ نَعلانِ، فلْيلبَسِ الخُفَّينِ أسفلَ منَ الكعبَينِ ، ولا يلبَسْ شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ، ولا الوَرسُ، ولا تتنَقَّبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسُ القُفَّازَينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2680
التخريج : أخرجه النسائي (2681) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه