الموسوعة الحديثية


- إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينَهما شاهدٌ وفي لفظٍ : بينةٌ استُحلِف البائعُ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك