الموسوعة الحديثية


- عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ .
خلاصة حكم المحدث : باطل من وجوه؛ منها: أنه عن رجل مجهول، عن الضحاك، والضحاك غير محتج به، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه، وهو منقطع وضعيف ومجهول، وإسناده إلى عيسى العسقلاني مظلم.
الراوي : الضحاك بن مزاحم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4309
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع طلاق - عدة الطلاق خلع وظهار - أحكام الخلع خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة