الموسوعة الحديثية


- إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4917 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه