الموسوعة الحديثية


- مَن صَلَّى صَلاةً مَعَ إمامٍ فجَهَرَ فليَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بَعضِ سَكَتاتِه، فإن لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ غَيرُ تَمامٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبد الله بن عبيد قال يحيى بن معين: هو ضعيف. وقال النسائي، والدارقطني: متروك.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 484
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد