الموسوعة الحديثية


- كانَ بينَ رجلٍ مِنَ أصحابِ عبدِ اللهِ وبينَ امْرَأَتِهِ كلامٌ فقالَتْ مَا أُدْمُكَ وأدمُ عيالِكِ إلا من لَبَنِ شاتي فأَقْسَمَ أن لا يَأْكُلَ مِنْ لَبَنِهَا شيئًا فضافَهُمْ ضيفٌ فأَدْمَتْ لهم بلبَنِ شاتِها فقال الرجلُ لقدْ عَلِمْتِ أني لا آكلُهُ فقالَتْ المرأةُ واللهِ لئن لم تأكلْهُ لا آكلُهُ فباتَا بغيرِ عشاءٍ فنَمَى الحديثُ إلى عبد اللهِ فجاء الرجلُ إلى عبدِ اللهِ فقال له عبدُ اللهِ ما الذي حال بينَكَ وبينَ أهلِكَ قال أما إنه لم يكن طلاقٌ ولا ظِهَارٌ ولا إِيلاءٌ ثمَّ قصَّ علَيْهِ القِصَّةَ فقال عبدُ اللهِ أَقْسَمْتُ عليكَ إذا رَجعْتَ أن يكونَ أولَ ما تصنعُ أن تأكلَ من لبنِ هذِهِ الشاةِ وقدْ أَرَى أن تُطَيِّبَ لِنَفْسِكَ أن تكفِّرَ عن يمينِكَ
خلاصة حكم المحدث : فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ولكنه ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : سعيد بن فيروز | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/193
التخريج : أخرجه الطبراني (8968) (9/ 197) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها خلع وظهار - الظهار طلاق - الإيلاء
|أصول الحديث