الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه أتَتْه امرأةٌ فقالت : ما حَقُّ الزوجِ على امرأتِه ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا تمنَعْه نفسَها وإن كانت على ظَهرِ قَتَبٍ ، ولا تُعطِي من بيتِه شيئًا إلا بإذْنِه، فإن فعلَتْ ذلك كان له الأجرُ، وعليها الوِزرُ، ولا تصومُ يومًا تَطَوُّعًا إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ أَثِمَتْ، ولا تُؤجَرُ، ولا تخرجُ من بيته إلا بإذنِه، فإن فعلَتْ لعنَتْها الملائكةُ؛ ملائكةُ [ الغضبِ ]، وملائكةُ الرحمةِ حتى تتوبَ أو ترجِعَ، قيل : وإن كان ظالِمًا ؟ قال : وإن كان ظالِمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ليث بن أبي سليم وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/194
التخريج : أخرجه الطيالسي (2063)، وابن أبي شيبة (17409)، والبيهقي (15110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها ملائكة - أعمال الملائكة نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث