الموسوعة الحديثية


- «لمَّا وَلِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه حَمِدَ اللهَ وأثْنى عليه، ثُمَّ قالَ: يا أيُّها النَّاسُ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَحَلَّ المُتْعةَ ثَلاثًا، ثُمَّ حَرَّمَها علينا، وأنا أُقسِمُ باللهِ قَسَمًا بَرَّا لا أَجِدُ أحَدًا مِن المُسلِمينَ أُحصِنَ مُتَمَتِّعًا إلَّا رَجَمْتُه، إلَّا أن يَأتيَني بأرْبَعةِ شُهَداءَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَحَلَّها بَعْدَ إذ حَرَّمها، ولا أَجِدُ رَجُلًا مِن المُسلِمينَ مُتَمتِّعًا إلَّا جَلَدْتُه إلَّا أن يَأتيَني بأرْبَعةِ شُهَداءَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَحَلَّها بَعْدَما حَرَّمها».
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبان هو: ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي، كوفي وثقه يحيى بن معين
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 225
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم نكاح - نكاح المتعة حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه