الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو أمرُكِ لَكِ أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مسروق | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 7/346
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - كنايات الطلاق