الموسوعة الحديثية


- البيعان إذا اختلفا، والمبيعُ قائمٌ ليس بينهما بينةٌ؛ فالقولُ ما قال البائعُ؛ أو يترادان البيعَ
خلاصة حكم المحدث : من وجه آخر جيد
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/171
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2186 )،و الدارمي (2591 )، وأحمد(4445 )
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين بيوع - التراضي في البيع بيوع - آداب البيع تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 737 ت عبد الباقي)
: ‌2186 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع ، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1661)
: ‌2591 - أخبرنا عثمان بن محمد، حدثنا هشيم، حدثنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان إذا اختلفا، والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع

مسند أحمد - قرطبة (1/ 466)
4445 - حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي ثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان