الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرج في بعضِ مغازيه فمرَّ بأهلِ أبياتٍ من العربِ فأرسل إليهم هل من ماءٍ لوَضوءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقالوا: ما عندنا ماءٌ إلا في إهابِ ميتةٍ دبغناها بلبنٍ فأرسل إليهم أن دباغَه طهورُه فأُتِي به فتوضأ ثم صلَّى.
خلاصة حكم المحدث : فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/222
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - بعض أحكام المياه