الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة
الراوي : يزيد بن قتادة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/229
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (6876)، والطبراني (22/ 243) (635)، وابن كثير في ((مسند الفاروق)) (475) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فرائض ومواريث - من أسلم على ميراث فرائض ومواريث - ميراث الأخوات مغازي - غزوة حنين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الأوسط لابن المنذر] (7/ 473)
: 6876 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال المزني، أن زيد بن قتادة [[عن عثمان ]] حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام ‌فورثته ‌أختي ‌دوني ‌وكانت ‌على ‌دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات، فأحرزت ميراثه سنة، وكان ترك نخلا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان بن عفان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا. وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد في العبد يعتق قبل أن يقسم الميراث كذلك.

[المعجم الكبير للطبراني] (22/ 243)
: 635 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ح وحدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سليمان بن حرب، ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو الربيع الزهراني، قالوا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال بن يزيد بن قتادة، [[عن عثمان ]] حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام قال: ‌فورثته ‌أختي ‌دوني ‌وكانت ‌على ‌دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثه عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأولى وشاركتني في هذا " واللفظ لحديث أبي الربيع الزهراني

[مسند الفاروق لابن كثير ت إمام] (2/ 112)
: (475) قال أبو بكر بن داود: ثنا إسماعيل بن محمد القاضي، أنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال المزني: أن يزيد بن قتادة [[عن عثمان ]] حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير الإسلام، ‌فورثته ‌أختي ‌دوني، ‌وكانت ‌على ‌دينه، ثم إن أبي أسلم، فشهد مع رسول الله حنينا، فمات، فأحرزت ميراثه سنة، وكان ترك نخلا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدثه عبد الله بن الأرقم: أن عمر رضي الله عنه قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا .