الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَق عبدًا وله فيه شُرَكاءُ وله وَفاءٌ فهو حُرٌّ ويَضمَنُ نَصيبَ شُرَكائِه بقيمةٍ لمِا أساء من مُشارَكَتِهم وليس على العبدِ شيءٌ
الراوي : جابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/197 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن غيلان ولا نعرفه وأخلق به أن يكون مجهولا لا يعتد به | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

الصحيح البديل:


- مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4218 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح الحديث