الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَق عبدًا وله فيه شُرَكاءُ وله وَفاءٌ فهو حُرٌّ ويَضمَنُ نَصيبَ شُرَكائِه بقيمةٍ لمِا أساء من مُشارَكَتِهم وليس على العبدِ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن غيلان ولا نعرفه وأخلق به أن يكون مجهولا لا يعتد به
الراوي : جابر بن عبدالله وعبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/197
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ.