الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ، [وزاد في روايةٍ]: وإن كان قد قضى مِن ثَمَنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ فيها.
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3520 و 3521 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح الحديث