الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه قتادةُ، وحَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن عِكْرِمةَ بنِ خالِدٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من باع نخْلًا قد أُبِّرَتْ ، فثَمَرتُها للبائِعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ؟
خلاصة حكم المحدث : كنتُ أستَحْسِنُ هذا الحديثَ مِن ذي الطَّريقِ، حتى رأيتُ مِن حَديثِ بَعضِ الثِّقاتِ: عن عِكْرِمةَ بنِ خالِدٍ، عن الزُّهْريِّ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فإذا الحديثُ قد عاد إلى الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1122
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - شروط البيع