الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِن كِندةَ ورَجُلًا مِن حَضْرَمَوْتَ اختَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في أرضٍ مِنَ اليَمَنِ، فقال الحَضرَميُّ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ أرضي اغتَصَبَنيها أبو هذا، وهي في يَدِه. قال: هل لكَ بَيِّنةٌ؟ قال: لا، ولكنْ أُحَلِّفُه، واللهُ يَعلَمُ أنَّها أرضي، اغتَصَبَنيها أبوه. فتَهيَّأَ الكِنديُّ لِليَمينِ، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَقتَطِعُ أحَدٌ مالًا بيَمينٍ إلا لَقيَ اللهَ وهو أجذَمُ . فقال الكِنديُّ: هي أرضُه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح، دون قوله: "إلا لقي الله وهو أجذم"
توضيح حكم المحدث : لفظ (لقي الله وهو أجذم) لا يصح
الراوي : الأشعث بن قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3244
التخريج : أخرجه أحمد (21849)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6002)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1005) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه