الموسوعة الحديثية


- لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه.
خلاصة حكم المحدث : لم أجده، ويقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعا
الراوي : - | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/172
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة الإماء والعبيد شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - شهادة النساء شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته