الموسوعة الحديثية


- ومَن كانَ مُكاتَبًَا على مائةِ درهمٍ فأدَّاهَا إلا عشْرَةَ دراهمٍ فهو عبدٌ أو على مائةِ أوقيةٍ فقضَاها إلا أوقيةً فهو عبدٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/602
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (14222)، وابن حبان (4321)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2431) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 41 ت الأعظمي)
: ‌14222 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء الخراساني، أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم قال: فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا: لا يجوز شرطان في بيع واحد، وبيع وسلف جميعا، وبيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد، أو على مائة أوقية فقضاها 0000 كلها إلا أوقية فهو عبد

صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 161)
4321 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم"، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مائة أوقية، فقضاها إلا أوقية، فهو عبد".

[مسند الشاميين للطبراني] (3/ 340)
: ‌2431 - حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، حدثني عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله أسمع منك أشياء أخاف أن أنسى فتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم قال [[ابن]] عمرو، فكان فيما كتبت: إن كاتبت عبدك بمائة أوقية فأداها إلا أوقية فهو عبد، وإن كاتبته بمائة درهم فأداها إلا عشر دراهم فهو عبد