الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها، فنِكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2083
التخريج : أخرجه أبو داود (2083) واللفظ له، وابن ماجة (1879)، والدارمي (2230) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث