الموسوعة الحديثية


- مَنْ تزوَّجَ امرأةً لمالِها حرمَهُ اللهُ مالَها وجمالَها

الصحيح البديل:


-  تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ.