الموسوعة الحديثية


- إذا وقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفعةَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سلم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22/63
التخريج : أخرجه البيهقي (11893) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2213) مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (1608) بمعناه
التصنيف الموضوعي: شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 103)
11893- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسين القطان حدثنا على بن الحسن بن أبى عيسى حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن صالح بن أبى الأخضر قال حدثنى الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( إذا وقعت الحدود فلا شفعة )). تابعهما عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى.

[صحيح البخاري] (3/ 79)
‌2213- حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
((133- (‌1608) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن رضي أخذ. وإن كره ترك))). 134- (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. 135- (1608) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه).